علي أكبر السيفي المازندراني

258

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 4 ) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً ، وخُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً . وإن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها ، والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً . وإن كان أنثى متعدّدة ، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو إناثاً وذكراناً ، فالسدسان للأبوين ، والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف ( 1 ) .

--> ( 1 ) . وهي قوله تعالى : وَإنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَها النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ واحدٍ مِنْهُما السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَد النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . مستند الشيعة 180 : 19 . .